الحطاب الرعيني

277

مواهب الجليل

( وقيمة كعبد استحق ) ش : قال في الجواهر : ولو خرج حرا رجع بقيمته أيضا أن لو كان عبدا . وقيل : لا يرجع بشئ . ولو قال إن أعطيتني هذا الحر وقع الطلاق بإعطائه رجعيا انتهى . ص : ( ومغصوب وإن عبدا ولا شئ له ) ش : هذا إذا كان الزوج عالما بذلك ، وأما إن لم يعلم فسيأتي أنها إذا خالعته بشئ واستحق فإن كان لها فيه شبهة فله قيمته ، وإن كان لا شبهة لها فيه لم يلزمه ، وهذا يفهم من لفظ الجواهر وما لو خالعته بخمر أو خنزير أو مغصوب فلا يختلف في المنع ابتداء ونفوذه إذا وقع والمنصوص لا شئ للزوج فيه والله أعلم . ص : ( وخروجها من مسكنها ) ش : قال في إرخاء الستور من المدونة : وإن خالعها على أن لا سكنى لها عليه ، فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلك ، كان المسكن لغيره أو كان له وسمي الكراء ، وإن كان على أن تخرج من منزله تم الخلع ولم تخرج ولا كراء له عليها ، وانظر الجزولي في شرح قول الرسالة أو للحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا . ص : ( وبانت ولو بلا عوض نص عليه ) ش : يعني أن الخلع طلاق بائن ولو وقع بغير عوض إذا نص عليه أي على الخلع بأن صرح به ، قال في النوادر : ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال أنت